كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال لا ولا ينقض أصابعه.
( باب )
( التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال يرد « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » ولا يقول وعليكم السلام فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « فمن وجد أذى » أي شيئا مما مضى أو شيئا في بطنه وفي بعض النسخ أزا أي صوتا وضربانا من البطن فيؤيد الثاني.
الحديث الثاني عشر : صحيح ولعل المراد بالالتفات أعم من المكروه والحرام.
باب التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة
الحديث الأول : موثق.
ورد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها إجماعا كما في التذكرة ، ويدل على وجوب الرد في الصلاة صريحا أخبار كثيرة وقد قطع الأصحاب بأنه يجب الرد في الصلاة بالمثل وجوز جماعة من المحققين الرد بالأحسن أيضا لعموم الآية ، وهل يجب إسماع المسلم تحقيقا أو تقديرا؟ قولان ويتحقق الامتثال برد واحد ممن يجب عليه الرد وفي الاكتفاء برد الصبي المميز وجهان ، ولو كان المسلم صبيا مميزا فالأظهر وجوب الرد ، وهل يجوز للمصلي الرد بعد قيام غيره به قولان ولو ترك الرد فهل تبطل صلاته احتمالات ثالثها البطلان إن أتى