فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلىاللهعليهوآله هكذا.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأصلي على النبي صلىاللهعليهوآله قال نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل الحمد لله وصل على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم صل على محمد وآله.
( باب )
( المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
______________________________________________________
بشيء من الأذكار وقت توجه الخطاب بالرد ، وذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلي ، ويمكن القول بالكراهة لما رواه الحميري في قرب الإسناد (١) عن الصادق عليهالسلام إذ قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد (٢) والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وصل (٣) على النبي وآله ثم أقبل على صلاتك ، ويمكن حمل أخبار المنع على التقية لكون أكثرها مشتملة على رجال العامة واشتهاره بينهم.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : موثق.
باب المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله
الحديث الأول : صحيح.
ونقل في المنتهى وغيره إجماع علماء الإسلام على تحريم الفعل الكثير في
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ص ١٢٦٧ ـ ج ٢.
(٢) هكذا في النسخة المخطوطة عندي وفي الوسائل : المسجد الحرام.
(٣) هكذا في النسخة المخطوطة عندي وفي الوسائل : وسلّم على النبيّ.