١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين.
١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال أبو الحسن الأول عليهالسلام إنه لما حضر أبي الوفاة قال لي يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة.
١٦ ـ محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه ولكل شيء أنف وأنف الصلاة التكبير.
( باب )
( فرض الصلاة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة
______________________________________________________
الحديث الرابع عشر : مرسل.
الحديث الخامس عشر : صحيح على الظاهر.
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور ، والظاهر أن المراد التكبيرات المستحبة وبدونها كأنها مقطوعة الأنف معيوبة ، وتحتمل الواجبة أو الأعم فتأمل.
باب فرض الصلاة
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « عما فرض الله » قال الشيخ البهائي : رحمهالله أقول : لعل