( باب )
( القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزي فيه )
١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن القنوت في الصلوات الخمس فقال اقنت فيهن جميعا قال
______________________________________________________
باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى فيه
الحديث الأول : موثق.
وحمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه إذ لا يمكن حمله على النهي عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام وذكر أما التفصيلية عدم الاستحباب في الإخفائية وهو خلاف الإجماع وأجاب الآخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه.
أقول : ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشك وهو المواظبة عليه وأن يقرأ بالياء التحتانية أي يقول به بعض العامة أيضا فلا تقية فيه ولعل الأخير أظهر ، وقال : في الحبل المتين القنوت يطلق في اللغة على معان خمسة : الدعاء ، والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام ، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا ولذلك عدوا رفعهما من مستحبات القنوت وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين وعلى رفع اليدين حال الدعاء وما روي عن نهيهم عليهمالسلام عن حال التقية يراد به ذلك وإلا فإن التقية لا توجب ترك الدعاء سرا ، وقد اختلف الأصحاب في وجوب القنوت واستحبابه فالأكثر على الاستحباب وذهب ابن بابويه إلى وجوبه وبطلان الصلاة بتركه عمدا وابن أبي عقيل إلى وجوبه في الجهرية والمراد بالقنوت هنا نفس