( باب )
( الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص سفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به والثوب الواحد
______________________________________________________
باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
وقال : في المغرب « ثوب صفيق » خلاف سخيف ، و « ثوب سخيف » إذا كان قليل الغزل ، وفي القاموس : « السفيق » لغة في الصفيق ، ولعل المراد بالطاق ما لم تكن له بطانة ، أو لم يكن محشوا بالقطن أو قباء فرد والظاهر أن المراد بالإزار هنا المئزر.
وقوله « ليس بطويل الفرج » صفة للبقاء. ويعلم منه حكم القميص أيضا والمراد بالفرج الجيب ومفهوم الشرط دل على ثبوت البأس مع الرقيق فإذا كان حاكيا للون فعلى الحرمة وإذا كان حاكيا للحجم فعلى الكراهة على قول ، وعلى الحرمة على الأخرى ، والأول أظهر وكذا طويل الفرج إذا لم تكن ظهور العورة في شيء من أحوال الصلاة معلوما أو مظنونا على الكراهة ومعه على الحرمة وتبطل الصلاة حينئذ عند الظهور.
وقيل : قبله أيضا وفسر التوشح بعض اللغويين وشراح كتب العامة بأن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن عن تحت يده اليسرى ويأخذ صرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره وظاهر اللفظ