٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.
( باب )
( من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ومن كثر عليه السهو )
( والسهو في النافلة وسهو الإمام ومن خلفه )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع
______________________________________________________
الحديث التاسع : صحيح.
ويدل على ما ذهب إليه السيد المرتضى وابن بابويه من وجوب السجود للقعود في موضع قيام وعكسه.
باب من شك في صلاته كلها ومن لم يدر زاد أو نقص ومن كثر عليه السهو والسهو في النافلة وسهو الإمام ومن خلفه
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام « لا تدري » أي لا يعلم الركعة أيضا. بأن شك في القيام أو كان شكه بين أفراد كثيرة ، وظاهر الأصحاب من قولهم « لم يدر كم صلى » هو المعنى الأول. وإن صرح بعض المتأخرين بالثاني. ونقلوا الإجماع على أن من لم يدر كم صلى وجبت عليه الإعادة. ويدل عليه أخبار الدالة على أن الشك في الأوليين مبطل أيضا لأنه يتضمن الشك فيهما على الأول بل على الثاني وينافيه صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أو ثلاثا؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا