ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي الطواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هؤلاء تصليهن في الساعات كلها.
( باب )
( التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلى فيها )
١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال قال لي أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي [ أن يتنفل ]
______________________________________________________
باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلي فيها
الحديث الأول : صحيح. وقد قطع الشيخان وأتباعهما والمحقق (ره) بالمنع من قضاء النافلة مطلقا. وفعل الراتبة في أوقات الفرائض ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة. فقيل : بالمنع. وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز
قوله عليهالسلام : « لمكان الفريضة ». يعني جعل ذلك لئلا تزاحم النافلة الفريضة لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك.
الحديث الثاني : مجهول. والضمير المرفوع في جاء راجع إلى الوقت ، والزوال فاعل لا ينبغي ، والمراد به نافلة الزوال وقوله « إلى مثله » لبيان وقت فضيلة الظهر أي فصلى الظهر إلى ذراع آخر ، أو لبيان وقت نافلة العصر ، والأول