إذا جاء الزوال قال ذراع إلى مثله.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله عز وجل ثم ليتطوع بما شاء ألا هو موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
______________________________________________________
أظهر ، وفي بعض النسخ « أو مثله » فيكون إشارة إلى أنه تقريبي ولذا يعبر بالقدمين. وقد يعبر بالذراع. مع تفاوت قليل بينهما ، وقيل : لأنه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ولا يخفى ما فيه.
الحديث الثالث : موثق. وقال : في الحبل المتين في قوله عليهالسلام « في وقت حسن » أي متسع يعطي بإطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم إلا أن يحمل التطوع على الرواتب ويكون في قول السائل وقد صلى أهله نوع إيماء خفي إلى ذلك ، فإن تقرب الماضي من الحال كما قيل فيفهم منه أنه يمض من وقت صلاتهم إلى وقت مجيء ذلك الرجل إلا زمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضي ذلك الزمان اليسير.
قوله عليهالسلام « وقت الفريضة » لعل المراد وقت فضيلة الفريضة.
قوله عليهالسلام « من آخر الوقت » أي آخر وقت الفضيلة ، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار والله يعلم.
الحديث الرابع : موثق. ولعل المراد الوقت المختص بفضل الفريضة كما