أن يستقبل الصلاة فإن سجد ولم يدر أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد أخرى حتى يكون على يقين من السجدتين فإن سجد ثم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته سجدة فإن شك بعد ما قام فلم يدر أكان سجد سجدة أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه وإن استيقن أنه لم يسجد إلا واحدة فعليه أن ينحط فيسجد أخرى ولا شيء عليه وإن كان قد قرأ ثم ذكر أنه لم يكن سجد إلا واحدة فعليه أن يسجد أخرى ثم يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة.
( السهو في التشهد )
وإن سها فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم يركع ثم يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه وإن كان قد ركع وعلم أنه لم يكن تشهد مضى في صلاته فإذا فرغ منها سجد سجدتي السهو وليس عليه في حال الشك شيء ما لم يستيقن
______________________________________________________
قبل الركوع وهو بعيد جدا وقال المفيد (ره) إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء ، وقال علي بن بابويه : إن السجدة المنسية من الركعة الأولى إذا ذكرت بعد الركوع الثانية يقضي في الركعة الثالثة وسجود الثانية إذا ذكرت بعد الركوع الثالثة يقضي في الرابعة وسجود الثالثة يقضي بعد التسليم ولم نقف لهما على مستند ، وقال : أما وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع فقال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين الأصحاب ولم أقف على نص بالخصوص ، والرواية التي استدل بها الشيخ مع ضعف سندها معارضة برواية أبي بصير (١).
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٩ ـ ح ٤.