ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم ثم يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أخرى فيقضيه لا سهو عليه والذي يسلم في الركعتين الأولتين ثم يذكر فيتم قبل أن يتكلم فلا سهو عليه ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ولا سهو على من خلف الإمام ولا سهو في سهو ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة فهذه ستة مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو وأما الذي يشك في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبر أم لم يكبر فعليه أن يكبر متى ما ذكر قبل أن يركع ثم يقرأ ثم يركع وإن شك وهو راكع فلم يدر كبر أو لم يكبر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه فإن استيقن أنه لم يكبر أعاد الصلاة حينئذ فإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه فإن ركع ثم ذكر أنه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثم ذكر أنه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته ركعة فإن سجد ثم شك فلم يدر أركع أم لم يركع فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكه إلا أن يستيقن أنه لم يكن ركع ـ فإن استيقن ذلك فعليه
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « إلا سجدة » القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور فإن المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة. ولم أعثر على هذا القول لغيره وقد دلت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر (١) وصحيحة ابن أبي يعفور (٢) وغيرهما وهو الأقوى ، وقال في المدارك اختلف في محلها فذهب الأكثر على أن محلها بعد التسليم ولا ينافيه صحيحة ابن أبي يعفور لما بيناه من استحباب التسليم فيكون الإتيان بالسجود بعد التشهد قضاء بعد الفراغ من الصلاة وحمله في المختلف على الذكر
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٨ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٤ ـ ص ٩٧٢ ـ ح ١.