٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
٣ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله عليهالسلام فقال لعلك أعدت قلت نعم قال فضحك ثم قال إنما يجزئك أن تقوم فتركع ركعة.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس في المغرب والفجر سهو.
( باب )
( السهو في الثلاث والأربع )
١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سألته عن رجل صلى فلم يدر
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : حسن. وربما يفهم من عدم إنكاره عليهالسلام التخيير ، وفيه نظر لاحتمال عدم تقصيره في الاستعلام.
الحديث الرابع : مرسل. وظاهره الأعم من الركعات وحمله الأكثر عليها كما عرفت.
باب السهو في الثلاث والأربع
المشهور في هذا الشك البناء على الأكثر والاحتياط ، وقال : ابن بابويه ، وابن الجنيد بتخيير الشاك بين الثلاث والأربع ، بين البناء على الأقل ولا احتياط ،