( باب )
( صلاة الخوف )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الخوف قال يقوم الإمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الإمام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه قال وفي المغرب مثل ذلك يقوم الإمام وتجيء طائفة فيقومون خلفه ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما ويصلون الركعتين
______________________________________________________
باب صلاة الخوف
الحديث الأول : حسن.
وقال : في الذكرى صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى وإن صليت حضرا ففيه أقوال ثلاثة.
أحدهما : وهو الأصح أنها تقصر للخوف المجرد عن السفر وعليه معظم الأصحاب.
وثانيها : أنها لا تقصر إلا في السفر على الإطلاق.
وثالثها : أنها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتممت وهو قول الشيخ وبه صرح ابن إدريس.
قوله عليهالسلام « فيمثل » بالتخفيف من قولهم مثل مثولا إذا انتصبت بين يديه قائما فقوله عليهالسلام « قائما » إما على التجريد والتأكيد والإمام يسكت أو يطول القراءة أو يسبح وقد صرح العلامة بالثاني وفي الذكرى خير بينه وبين الثالث