( باب )
( وقت المغرب والعشاء الآخرة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذاك قلت لا قال لأن المشرق مطل على المغرب هكذا
______________________________________________________
باب وقت المغرب والعشاء
الحديث الأول : مجهول. مرسل وفي القاموس « أطل عليه » أشرف انتهى ، وأول وقت المغرب غروب الشمس إجماعا وإنما اختلفوا فيما يتحقق بالغروب فذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار ، وابن بابويه في العلل ، وابن الجنيد ، والسيد في بعض مسائله ، إلى استتار القرص ، وذهب الأكثر ومنهم الشيخ في التهذيب والنهاية إلى ذهاب الحمرة المشرقية ، والاحتياط اعتبار ذهاب الحمرة ، وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة.
ثم المشهور امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أداء العشاء ، وقال الشيخ : في أكثر كتبه آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار وربع الليل مع الاضطرار. وبه قال : ابن حمزة وأبو الصلاح.
وقال : في الخلاف آخره غيبوبة الشفق المشرقي وأطلق وحكى في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. والمعتمد امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق والاختيار إلى نصف الليل واضطرار إلى الفجر ، وأول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب كما هو المشهور.
وقال : الشيخان أول وقتها ذهاب الحمرة المغربية وبه قال ابن عقيل ، وسلار. والمعتمد الأول ، والمشهور امتداد وقته إلى نصف الليل.
وقال : المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه إلى ثلث الليل ، وقال