( باب )
( الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا )
١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته.
٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته فقال إن كان لم يعلم فلا يعيد.
٣ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر صلوات الله عليهما قال لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن
______________________________________________________
باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا
الحديث الأول : صحيح.
ويدل على جواز الصلاة في عرق الغير وعلى كون قول صاحب الثوب معتبرا في النجاسة وعلى عدم إعادة الجاهل مطلقا كما هو المشهور ويمكن أن يقرأ على المعلوم والمجهول.
الحديث الثاني : صحيح.
وظاهره أيضا عدم إعادة الجاهل مطلقا.
الحديث الثالث : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « لم تبصره » أي لقلته أو المراد أنه كان جاهلا ثم علم أنه كان جاهلا. والأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة