رآه أو لم يره سواء.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليهالسلام لا تصل فيه فإنه رجس قال وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي
______________________________________________________
الجاهل فيه دونها ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب.
الحديث الرابع : مرسل.
ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ كما عليه الأكثر.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « لا تصل فيه » الظاهر أن الضمير راجع إلى الثوب المتنجس بالخمر وضمير فإنه أيضا راجع إلى الثوب باعتبار نجاسته بالخمر والقول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام فتدبر.
قوله عليهالسلام « رجس » أي نجس وفيه إيماء إلى أن الرجس في الآية أيضا في الخمر بمعنى النجس ، ويحتمل أن يكون المراد لما كان رجسا أي حراما يجب أو يستحب ترك استعماله في الصلاة لكنه بعيد.
قوله « لمن يعلم أنه يأكل الجري » كان ذكر أكل الجري لبيان عدم تقيده بالشرع لعدم النجاسة ، قال الشيخ (ره) في مثل هذا الخبر أنه محمول على الاستحباب لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة ولا يجب غسل شيء من الثياب