( باب )
( تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى )
١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن بريد بن ضمرة الليثي ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله صلىاللهعليهوآله خيمة سوداء من شعر بالأبطح ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين ثم
______________________________________________________
باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى
الحديث الأول : مجهول.
والمشهور عدم جواز التقديم ، وذهب الشيخ في التهذيب إلى جوازه مع العذر مستدلا بهذه الرواية.
الحديث الثاني : صحيح :
والغرض نفي مشروعية صلاة الضحى وأن النبي صلىاللهعليهوآله إنما فعل ذلك بسبب خاص في وقت مخصوص ، وجعلها سنة مقررة بدعة ، ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرمة ، وروى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر بسنده عن عبد الله بن الحرث (١) قال سألت وحرصت على أن أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلىاللهعليهوآله سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني بذلك غير أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرتني أنه أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم سجوده؟ كل ذلك
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٢ ص ١٥٧.