تحرى القبلة ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل ذلك ولا بعد.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت أقضي وترين في ليلة فقال نعم اقض وترا أبدا.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام فقال أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع فقال اقضها فقال له إنها أكثر من ذلك قال اقضها قلت لا أحصيها قال توخ قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها قلت أصلحك الله وجعلت فداك مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
______________________________________________________
منه متقارب قالت : فلم أره سبحها قبل ولا بعد وأخبارهم في النفي والإثبات متعارضة. وأجاب الآبي من علمائهم عن رواية أم هاني بأنه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكرا لفتحه مكة أو قضاء لما شغل عنه من الرواتب للفتح. ومع ذلك اتفقوا على بدعة عمر لكن اختلفوا في عددها والمشهور عندهم أربع.
وقال : أبو حنيفة إن شاء صلى ، اثنتين وإن شاء أربعا أو ستا أو ثمانيا واختلفوا أيضا في أن كل ركعتين بتسليمة أو كلها بتسليمة.
الحديث الثالث : حسن.
وقال : في المدارك ذهب الأكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار وقال : ابن الجنيد والمفيد يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل.
الحديث الرابع : حسن. وفي القاموس « توخى رضاه » تحراه.