٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليهالسلام أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار قلت فيكون وتران في ليلة قال لا قلت ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة فقال عليهالسلام أحدهما قضاء.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها قال متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل القمي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة رفعه قال مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل يصلي الضحى في مسجد
______________________________________________________
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : حسن وحمله المصنف على النافلة ، ويحتمل التعميم.
الحديث السابع : صحيح.
الحديث الثامن : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « نحرت صلاة الأوابين » أي ضيعت نافلة الزوال فقدمتها على وقتها فكأنك نحرتها وقتلتها ، فإن العامة نقصوا نافلة الزوال وأبدعوا صلاة الضحى نحرهم الله دعاء عليهم بالهلاك « فقال : » أي أمير المؤمنين عليهالسلام قال ذلك تقية ، أو المعنى إن نهيتك تقول هذا ولا تعلم أن الله تعالى أراد بالصلاة ما لم تكن بدعة ، أو المعنى إني صليت لا بقصد التوظيف لم تكن بدعة.
قوله عليهالسلام : « وكفى بإنكار على » أي لم يكن للسائل أن يسأل بعد هذا