عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا فقال ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى « وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ».
٢٨ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب.
( باب )
( عزائم السجود )
١ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزائم أربع حم السجدة وتنزيل والنجم واقرأ باسم ربك.
______________________________________________________
الحديث الثامن والعشرون : صحيح.
ويدل على وجوب الفاتحة وجواز الاكتفاء بها عند الضرورة.
وقوله عليهالسلام : « في جهر أو إخفات » أي سواء كان في الركعات الجهرية والإخفاتية ، وربما يفهم منه التخيير بين الجهر والإخفات ولا يخفى بعده.
باب عزائم السجود
الحديث الأول : صحيح.
ويدل على وجوب السجود عند قراءة العزائم وعلى عدم مشروعية التكبير عند افتتاحه كما نقلوا الإجماع عليه وعلى شرعية التشهد والتسليم له ، واستدل جماعة من الأصحاب على استحباب التكبير عند الرفع ولم أر قائلا بالوجوب ، والأحوط عدم الترك.