( باب )
( الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم )
( وقد كان صلى قبل ذلك )
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي الصلاة
______________________________________________________
باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
وظاهره جواز العدول وتغيير النية بعد الفعل ومنهم من أرجع فاعل يجعلها إلى الله تعالى كما سيأتي في الخبر الآتي ، ومنهم من قال : المراد فريضة أخرى من قضاء وغيره والأظهر أن المراد أنه ينويها من نوع الفريضة أي الظهر مثلا وإن نوى بها الاستحباب وجوز في الذكرى والدروس إيقاع الصلاة المعادة على وجه الوجوب لهذه الرواية ، وحملها الشيخ في النهاية على من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجه جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة بنية الفرض ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بجعلها قضاء فريضة فائتة من الفرائض ، وأما الحكم فلا خلاف بين الأصحاب في جواز إعادة المنفرد إذا وجد جماعة سواء صار إمامهم أو ائتم بهم واختلف فيما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى وحكم الشهيد في الذكرى بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة واعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه ، قال : ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا ، وجوزه الشهيدان ، وكذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أراد الجماعة والأحوط