تحروا.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون.
______________________________________________________
وإن احتمل الاشتراك.
الحديث الثالث : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « ليس على الإمام ضمان » إذ لو كان عليه ضمان كان صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها ، وما قيل من أن المراد لا يضمن إتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الإمام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في الأثناء ، ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه.
الحديث الرابع : حسن.