( باب )
( الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد
______________________________________________________
باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « يتجافى » هذا لا ينافي ما ورد من الجلوس في التشهد لأن التجافي نوع منه والتشهد غير منفي هيهنا وفسر التجافي بأن يرفع الركبتين ويجلس على القدمين ويمكن أن يشمل بعض معاني الإقعاء فيكون مجوزا في هذا المقام.
قوله عليهالسلام : « آخرها » أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسورة كما تصنعه العامة فيكون آخر صلاتك أولها ، أو المراد أنه لم تقرأ في الأوليين من صلاتك يكون أول صلاتك بالحمد وحده أو التسبيح كآخرها ، وقال : في المدارك مقتضى روايتي زرارة (١) وعبد الرحمن (٢) أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك ، وقال : العلامة في المنتهى الأقرب عندي أن القراءة مستحبة ، ونقل عن بعض فقهائنا
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ٤٤٥ ح ٣.
(٢) الوسائل : ج ٥ ص ٤٤٥ ح ٤.