( أبواب السفر )
( باب )
( وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام عند الزوال فقلت بأبي وأمي وقت العصر فقال وقت ما تستقيل إبلك فقلت إذا كنت في غير سفر فقال على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر.
______________________________________________________
أبواب السفر
باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « صليت » أي في السفر عند الزوال أي أول الوقت.
قوله عليهالسلام : « وقت العصر » أي بنيته أو متى هو ، قوله « وقت » وفي بعض النسخ ريث في القاموس يقال لم يثبت إلا ريث ما قلت أي إلا قدر ذلك.
قوله عليهالسلام : « على أقل من قدم » أي بعد الفراغ من الظهر وثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطا أو من أول الوقت للمستعجل فإنه يمكن الإتيان بفريضة الظهر ونافلتها ونافلة العصر على الاستعجال في تلك المدة ، والأول أظهر ويؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ، وبالجملة هذا الخبر موافق لما مر من الأخبار الدالة على أن الضابط في وقتي الفريضتين الفراغ من نافلتهما.
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ ص ٩٣ ح ١٤.