جعفر عليهالسلام أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد وكانت علة فقال لا بأس أنا أفعل ذلك.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحارث قال سألته يعني الرضا عليهالسلام عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا يمكني الصلاة على الأرض هل أصليها في المحمل فقال نعم صلها في المحمل.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال صل ركعتي الفجر في المحمل.
( باب )
( الصلاة في السفينة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « لا يسوق الإبل » أي لا يتكلم.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور وفي بعض النسخ مكان أحمد بن سليمان ، حماد ، وفي بعضها حمدان ، وقال : الفاضل التستري لعل صوابه حمدان إذ الراوي عن حمدان هو محمد بن يحيى كما في « جش » وليس كذلك حماد بن سليمان.
الحديث الثاني عشر : صحيح.
باب الصلاة في السفينة
الحديث الأول : حسن.
وقال في القاموس « الجدد » شاطئ النهر كالجد والجدة بكسرهما.