٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة.
( باب )
( القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما )
١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
______________________________________________________
الحديث السادس : مجهول.
ويدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة كما هو المشهور بين الأصحاب وقال ابن الجنيد : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن كان في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها وسجد واستشكل بأنه ينافي فورية السجود ، وربما حمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة مجازا ، قال في المدارك : هو مناسب لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم وجوب السورة لكن هذا الإطلاق بعيد ، والحق أن الرواية الواردة بالمنع ضعيف جدا فلا يمكن التعلق بها فإذا ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السور ، ويلزم منه المنع من قراءة السور كلها إن أوجبنا قراءة السورة بعد الحمد وحرمنا الزيادة وإن أجزأنا أحدهما اختص المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصة وإن لم يثبت البطلان كما هو الظاهر اتجه القول بالجواز مطلقا وتخرج الأخبار الواردة بذلك شاهدا انتهى كلامه رحمهالله ، ولا يخفى متانته ، والاحتياط أن لا يترك
باب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما
الحديث الأول : صحيح. وقال : في الحبل المتين اختلف الأصحاب في المفاضلة بين القراءة والتسبيح على أقوال : فالمستفاد من كلام الشيخ في المبسوط والنهاية : إنهما سواء للمنفرد والإمام ، وذهب في الاستبصار إلى أن الأفضل للإمام القراءة وأن