( باب )
( السهو في السجود )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين قال يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان.
٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى
______________________________________________________
باب السهو في السجود
الحديث الأول : حسن. وعليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشك قبل القيام كما هو الظاهر.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وهو مثل السابق دلالة وحملا.
الحديث الثالث : صحيح. والسند الثاني ضعيف على المشهور ، والمشهور عدم الفرق في الشك في الأفعال بين الأوليين والأخيرتين ، وذهب المفيد والشيخ إلى وجوب الاستئناف في الأوليين ، والعلامة في التذكرة استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين وعلى المشهور يمكن حمله على ما إذا شك أنه سجد واحدة أم ثنتين فلم يلتفت إليه مع بقاء وقته حتى ركع فإنه يجب عليه الإعادة لكن الظاهر من المؤلف أنه يرى كل واحد من السجدتين ركنا كما يظهر بعيد هذا وفي التهذيب في آخر الخبر زيادة وهي قوله « وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت