فقال كان أبو الحسن صلوات الله عليه يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما اثنتان.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن المفضل بن
______________________________________________________
سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » (١) واستدل الشيخ (ره) فيه بهذا الخبر على ما ذهب إليه من لزوم إعادة الصلاة إذا ترك سجدة واحدة من الركعتين الأوليين سهوا وأجاب العلامة في المختلف عنه بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة ، فقال : ويكون قوله عليهالسلام « وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فترك سجدة » راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأوليين فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها ولا شيء عليه لو شك. بخلاف ما لو كان الشك في الأولى كأنه لم ينتقل عن محله انتهى.
وقال الفاضل التستري : لعل الجواب لا ينطبق على السؤال إذ الجواب إنما يتضمن حال من ترك السجدة في الأوليين ويجوز أن يكون المتروك هما معا وحال من ترك سجدة في الأخيرتين ومفهوم السؤال يتضمن خلاف مفهومه.
وبالجملة في الرواية إجمال ولا يستقيم التمسك بها لإثبات البطلان في صورة الشك في ترك السجدة في الركعتين الأوليين على ما هو المدعى ففيه تأمل ، وقال : بعض الأفاضل إن أريد بالواحدة والثنتين. الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم وإنما الإشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن أريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون « أو » مكان الواو في قوله عليهالسلام « ولم تدر » ويكون قد سقطت الهمزة من قلم النساخ ، أو يكون المراد ولم تدر واحدة ترك أم ثنتين وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستئناف على الأولى والأحوط دون الوجوب.
الحديث الرابع : ضعيف.
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٧٩.