( باب )
( السهو في القراءة )
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي
______________________________________________________
بهذا الخبر على سقوط موجب السهو عن المأموم كما ذهب إليه بعض الأصحاب فلا يخفى ضعفه.
باب السهو في القراءة
الحديث الأول : مجهول كالصحيح.
وقال الفاضل التستري : كأنه استعمل السنة بمعنى الواجب الذي عرف وجوبه من السنة من غير القرآن ، وربما يقال إن « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ » مصرح بوجوب القراءة في الجملة فما وجه إطلاق السنة عليه؟ وربما يدفع ذلك بأن الواجب الذي لا يشك فيه إنما هو الفاتحة ولا يستقيم تنزيل الآية المذكورة عليها انتهى
وأقول ظاهر الآية القراءة في صلاة الليل والقراءة في الليل مطلقا فحمله على قراءة الفريضة بعيد ثم إن الخبر ينفى القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقصة.
الحديث الثاني : ضعيف.
ويدل على أن العدول إلى السورة ليس تجاوزا عن محل الفعل. كذا قيل. ولا يخفى ضعفه لأن الكلام هنا في الظان والناسي يعود قبل الدخول في الركن