( باب )
( التطوع في السفر )
١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السفر قال ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الصلاة في السفر ركعتان
______________________________________________________
باب التطوع في السفر
الحديث الأول : موثق.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام : « صلاة النهار » أي ما تركته من نافلة النهار وصل صلاة الليل أي نوافلها واقضها إن تركتها ، وتذكير الضمير بتأويل الفعل ، أو الهاء للسكت ، وفيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر ولا يخلو من قوة.
وقال : في المدارك لا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر ، والمشهور في الوتيرة السقوط ، ونقل فيه ابن إدريس : الإجماع ، وقال : الشيخ في النهاية