مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة إلا بخطبة قال فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.
( باب )
( وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر يوم الجمعة )
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
______________________________________________________
وقال : في المدارك أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ.
باب صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر في يوم الجمعة
الحديث الأول : وسنده الأول مجهول كالصحيح والسند الثاني موثق.
قوله عليهالسلام : « حين تزول الشمس ». أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخر بقدرها أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : مجهول.