٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمد بن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل عليهالسلام مضيقة إذا زالت الشمس فصلها قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال قال أبو عبد الله عليهالسلام أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة قال القاسم وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.
______________________________________________________
الحديث الرابع : مجهول.
وقال الفاضل الأسترآبادي : عن محمد بن أبي عمير كأنه سهو من قلم نساخ والأصل عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، والمشهور بين الأصحاب أن أول وقت صلاة الجمعة زوال الشمس.
وقال الشيخ : في الخلاف وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال واختاره علم الهدى ، والمشهور : أنه يخرج وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثله ، بل قال : في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع.
وقال : أبو الصلاح إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاقت ولزم أداؤها ظهرا.
وقال : ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر ، واختاره الشهيد في الدروس والبيان ، وقال : الجعفي وقتها ساعة من النهار.
وأفاد الوالد العلامة ( قدس الله روحه ) أن الظاهر من الأخبار أن وقتها قدمان وقت النافلة سائر الأيام ووقت العصر فيها وقت الظهر في سائر الأيام ونعم ما أفاده كما لا يخفى على من تأمل في الأخبار.