فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن
______________________________________________________
وقال : في المدارك الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع.
الأول : من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا وأجزأته عن الظهر وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وإن أمكن المناقشة في مستندهم.
الثاني : المشهور بين الأصحاب أنه يجب عليهم مع الحضور وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة ونحوه ، قال : الشيخ في النهاية وقال : في المبسوط من لا يجب عليه ولا ينعقد به هو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة لكن يجوز لهم فعلها ومن ينعقد به ولا يجب عليه هو المريض والأعمى والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين ولعل مراده نفي الوجوب العيني ، وقطع المحقق بعدم الوجوب على المرأة بل ادعى عليه الإجماع والحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور وأما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل.
الثالث : اتفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالعبيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع حضوره وأطبقوا أيضا على عدم انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها من العدد وإنما الخلاف في الانعقاد بالمسافر والعبد لو حضرا فقال : الشيخ والمحقق في المعتبر ينعقد بهما ، وقال : الشيخ في المبسوط وجمع من الأصحاب لا ينعقد بهما ، وحكى عن الشهيد في الذكرى أن الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر وهو مشكل جدا.
الحديث السابع : حسن.
وقال : في الصحاح : « جمع القوم تجميعا » أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة.