جعفر عليهالسلام يقول لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة.
٥ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.
٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
______________________________________________________
الجمعة وإنما الخلاف في أقله وللأصحاب فيه قولان أحدهما : وهو اختيار المفيد ، والمرتضى ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، وأكثر الأصحاب أنه خمسة نفر أحدهم الإمام ، وثانيهما : أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في التخييري ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه ، وابن البراج ، وابن زهرة جمعا ، بين الأخبار ولا يخلو من قوة.
الحديث الخامس : موثق.
الحديث السادس : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام « عن الصغير والكبير » لا خلاف بين الأصحاب في عدم الوجوب على غير المكلفين من هؤلاء المذكورين وأما الكبير فأطلقه بعض الأصحاب وقيده بعضهم بالمرض وبعضهم بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة والنصوص خالية عن التقييد ولا خلاف في عدم الوجوب على المسافر وكذا العبد واختلف في المبعض إذا هاياه مولاه واتفق في نوبته وكذا لا خلاف في اشتراط الذكورة وأما المريض والأعمى فبعض الأصحاب عمموا الحكم فيهما ومنهم من خصصوا بمن يشق عليه معهما الحضور والأول أقوى ومن كان على رأس فرسخين فقد مر حكمه وأما إذا حضر هؤلاء فهل يجب عليهم أو ينعقد بهم.
قال : في الشرائع كل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف وفي المرأة والعبد تردد.