٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن.
قوله عليهالسلام : « ركعة » أي ركوعا كما فهمه الكليني ، أو ركعة كاملة فيدل على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقا وقال في المدارك قطع الشيخ والسيد وابن بابويه ببطلان صلاة من زاد فيها ركعة ولم يفرقوا بين الرباعية وغيرها ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس.
وقال الشيخ : في الخلاف وإنما اعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده ، واستدل عليه برواية زرارة وبكير (١) ورواية أبي بصير (٢) ، وقال في المبسوط من زاد ركعة في صلاته أعاد ، ومن أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد ليس بواجب وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد واختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف ، واستدل في المعتبر برواية زرارة (٣) ورواية محمد بن مسلم (٤) ويتوجه عليه أن الظاهر أن المراد من الجلوس بقدر التشهد. التشهد لشيوع مثل هذا الإطلاق وتدور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به وبذلك صرح الشيخ في الاستبصار واستحسنه الشهيد في الذكرى قال : ويكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم ، وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرائره وبني القول بالصحة على استحباب التسليم والقول بالبطلان على وجوبه انتهى.
وأقول على هذا القول يلزم القول به في غير الرباعية أيضا.
__________________
(١) الوسائل ج ٥ ـ ص ٣٣٢ ـ ح ١.
(٢) الوسائل ج ٥ ـ ص ٣٣٢ ـ ح ٢.
(٣) الوسائل ج ٥ ـ ص ٣٣٢ ـ ح ٤.
(٤) الوسائل ج ٥ ـ ص ٣٣٢ ـ ح ٥.