القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح.
٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما يجزئ من القول في الركعتين
______________________________________________________
التسوية إنما هي للمنفرد ، ووافقه العلامة في المنتهى ، وظاهر علي بن بابويه أن التسبيح أفضل للإمام وغيره ، وأطلق ابن أبي عقيل ، وابن إدريس أفضليته ، وصرح ابن أبي عقيل بشمول ذلك لمن نسي القراءة في الأوليين وقال ابن الجنيد : الأفضل للإمام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق وإن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء صلاته الداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما والمنفرد يجزيه مهما فعل هذا كلامه ولم أطلع على قائل بأفضلية القراءة للمنفرد غير أن بعض الأصحاب المعاصرين مال إلى ذلك انتهى ، وما اختاره في الاستبصار لا يخلو من قوة كما يدل عليه هذا الخبر.
الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.
ونقل جماعة من الأصحاب الإجماع على عدم تعيين قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من اليومية ، وأن المكلف غير الناسي للفاتحة في الأوليين يتخير بينهما وبين التسبيحات ، وأما من نسي الفاتحة فيهما فالشيخ في الخلاف على أنه يتعين عليه قراءتها في الأخيرتين واختلفوا في العدد المجزي فقيل : بالتسع بإسقاط التكبير في الجميع وهو الذي ذكره حريز بن عبد الله في كتابه الذي ألفه في الصلاة ، وذهب إليه ابن بابويه ، وأبو الصلاح ويدل عليه خبر رجاء الذي (١) حمل الرضا عليهالسلام إلى خراسان في عيون أخبار الرضا وغيره ، وذهب السيد في المصباح ، والشيخ في المبسوط والجمل ، وابن البراج ، وسلار ، وابن إدريس إلى زيادة التكبير بعد التسع ، ولم نظفر لهم في ذلك بمستند ، وذهب الشيخ في النهاية والاقتصاد : إلى أنها اثنتا عشرة تسبيحة بتكرير الأربع ثلاثا ، وبه قال ابن أبي عقيل غير أنه قال
__________________
(١) الوسائل. ج ٤ ص : ٧٨٢ ح : ٨.