بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل فكان يصلي صلاة الليل أول الليل.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي على راحلته قال يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع قلت يصلي وهو يمشي قال نعم يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به فقال نعم لا بأس.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن ذكره ، عن أبي
______________________________________________________
ويدل على أنه يجوز لمن يشق عليه القيام في آخر الليل إيقاع صلاة الليل في أوله.
الحديث السابع : صحيح.
وقال : في الذكرى أما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا طال سفره أم قصر ، ولو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا ، قاله :
الشيخ لقول الكاظم عليهالسلام (١) في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار فقال : لا بأس ، ومنعه ابن أبي عقيل.
الحديث الثامن : حسن.
الحديث التاسع : مرسل.
__________________
(١) الوسل ج ٣ ص ٢٤٠ ح ١٠. وإليك نصّ الحديث عن أبي الحسن الأوّل عليه الإسلام في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار فقال : لا بأس.