عليهالسلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال يستقبل القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به قال فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة قال يتحرى فإن لم يدر صلى نحو رأسها.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الصلاة في السفينة فقال إذا
______________________________________________________
وقال : في الصحاح « الجدد » الأرض الصلبة.
وقال : في المدارك اختلف الأصحاب في حكم الصلاة في السفينة فذهب :
ابن بابويه ، وابن حمزة على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا ومختارا وهو ظاهر اختيار العلامة في أكثر كتبه ، ونقل عن أبي الصلاح ، وابن إدريس أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة واستقر به الشهيد في الذكرى وحكي عن كثير من الأصحاب أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار والمعتمد الأول.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : مرسل « والتحري » الاجتهاد وطلب الأحرى ، ويدل على عدم وجوب الصلاة إلى أربع جهات حينئذ.
الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.