عن جابر قال كان أبو جعفر عليهالسلام يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك وكان يقول إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع فقال أبو عبد الله عليهالسلام أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية إن كان نوى هذه السجدة التي هي الركعة الأولى فقد تمت له الأولى وإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال قيل لأبي عبد الله عليهالسلام يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهب أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.
______________________________________________________
الشيخ في المبسوط ، والمرتضى في المصباح ، والمشهور بطلان الصلاة حينئذ وقال : بعض الأفاضل قوله « وإن كان لم ينو إلخ » كلام تام لا يدل على خلاف ما قلناه بل يوافقه وقوله « وعليه أن يسجد إلخ » (١) كلام مستأنف مؤكد لما تقدم ويصير التقدير أنه ليس له أن ينوي أنها للركعة الثانية فإن نواهما لها لم يسلم له الأولى والثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الأولى لا بعد السجود للثانية.
الحديث العاشر : مرفوع.
ويدل على أن المنع الوارد فيه محمول على التقية.
__________________
(١) بناء على نسخة التهذيب من الزيادة.