٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول ـ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلىاللهعليهوآله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
٨ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثم بن واقد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم
______________________________________________________
الحديث السادس : حسن.
الحديث السابع : موثق.
قوله عليهالسلام : « وينصرف » جواز نقل نية الفرض إلى النفل في هذه الصورة مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده في التذكرة إلى علمائنا ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير احتياج إلى النفل وقواه في الذكرى ثم إن الخبر يدل على وجوب الشهادتين الكبيرتين في التشهد لعدم الاكتفاء بالصغيرتين مع ضيق الوقت وعلى الاكتفاء بهذه الصلاة فيه وعلى استحباب التسليم مع الصلاة وأن التسليم على النبي صلىاللهعليهوآله لا يبطل الصلاة.
قوله عليهالسلام : « ثم يتم صلاته » بأن يجلس في ثالثهم قليلا ويتشهد ويسلم ويقوم معهم يأتي بصورة الصلاة في الركعة الأخيرة أو يكبر ويأتي بها نافلة وفي رواية إن لم يمكنه التشهد جالسا تشهدا قائما. وقال به بعض الأصحاب.
الحديث الثامن : مجهول.
قوله عليهالسلام : « بحسناتهم » أي حسناتهم التقديرية.