٣٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال سألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق فبعثت به إليه فقال يصلى فيه.
٣٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن رجل صلى وفي كمه طير قال إن خاف الذهاب عليه فلا بأس قال وسألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها فقال إذا كانت صماء فلا بأس وإن كانت لها صوت فلا.
٣٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يصل الرجل وفي تكته مفتاح حديد.
٣٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يصل الرجل وفي يده خاتم حديد وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس.
______________________________________________________
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف ومرسل.
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح.
وظاهره جواز الصلاة فيما لا ساق له ويستر ظهر القدم فإن الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف وكأنه معرب سرموزه ، ويمكن أن يقال : لعل التجويز لأنهم كانوا يلبسونه فوق الخف وهو ساتر أو يحمل على ما إذا كان متصلا بثوب ساتر للساق.
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح.
يمكن أن يستدل به على جواز الصلاة حاملا للحيوان غير مأكول اللحم عملا بالإطلاق ، ويدل على كراهة الخلخال المصوت كما ذكره الأصحاب.
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول مرسل.
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور وأخره مرسل ومقتضى الجمع كون البارز أشد كراهة.