أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ـ ويكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس.
٢٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها فقال صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها.
٢٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يكره الصلاة إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.
٣٠ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار.
٣١ ـ علي ، عن سهل ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا قال صل فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت إني أضيق من هذا قال أترغب عما كان أبو الحسن عليهالسلام يفعله.
______________________________________________________
لكسرة الميم وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ، والأرجوان صبغ أحمر ، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته علي الرجال فوق الجمال ، ويدخل فيه مياثر السروج لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج.
الحديث الثامن والعشرون : صحيح.
ويشمل بإطلاقه ما إذا كان البائع مستحلا للميتة بالدباغ.
الحديث التاسع والعشرون : مرفوع.
الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « فإنه لباس أهل النار » أي بني العباس لعنهم الله.