٢٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي وقسم حي من اليمن بالبصرة ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف قال فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
٢٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
٢٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كان يكره
______________________________________________________
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف.
وقال : في القاموس « الدارش ، جلد معروف أسود كأنه فارسي ، ولعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو لأن بعد الغسل أيضا كان يبقى فيها أجزاء صغار ، أو استحبابا للاحتياط لعله يبقى فيها شيء ولعل عدم أمره بالغسل لأجل اللون أو لما ذكرنا فتأمل.
الحديث السادس والعشرون : مرفوع.
وظاهره الخلط في النسج ويمكن أن يراد الخلط في الفراء أيضا.
الحديث السابع والعشرون : مجهول كالصحيح.
قوله عليهالسلام « يكره أن يلبس » الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع به في كلام الأصحاب المتأخرين ، وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك واستدلوا. بهذا الخبر على الكراهة ، ولا يخفى ما فيه فإن الكراهة في هذا الحديث أيضا استعملت بالحرمة ، وقال : في القاموس « الوشي » نقش الثوب معروف ويكون من كل لون.
وقال : في النهاية فيه « أنه أنهى عن ميثرة الأرجوان » هي بالكسر مفعلة من الوثارة ، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين وأصلها مؤثرة فقلبت الواو ياءا