٢٤ ـ محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب المصيقل.
وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
______________________________________________________
الحديث الرابع والعشرون : مرفوع.
قوله عليهالسلام « أو سف » كذا في أكثر النسخ والظاهر أنه بالصاد كما في التهذيب (١) وبالسين ليس له معنى يناسب المقام ولا التفسير ، وربما يقال : إنه من « السف » بالكسر والضم وهو الأرقم من الحيات تشبيها لصقالته بجلد الحية ولا يخفى بعده ومع قطع النظر عن التفسير يمكن أن يكون المراد به الثوب الوسخ ، قال في النهاية فيه فكأنما أسف وجه رسول الله صلىاللهعليهوآله أي تغير وأكمد كأنما ذر عليه شيء غيره من قولهم أسففت الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم نحشي المعارز كحلا وهو أيضا بعيد.
وقال : في المدارك ولو كان الثوب رقيقا يحكى لون البشرة من سواد وبياض لم تجز الصلاة فيه ، وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم؟ قيل : لا وهو الأظهر ، واختاره في المعتبر والعلامة في التذكرة للأصل وحصول الستر ، وقيل : يعتبر لمرفوعة أحمد بن حماد (٢) لا تصل فيما شف أو صف كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب ، وذكر الشهيد في الذكرى أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر ، وأن المعروف أو وصف بواوين ، وقال : ومعنى « شف لاحت منه البشرة ووصف » : حكي الحجم ، وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا فيبقى الأصل سالما عن المعارض.
قوله عليهالسلام : « يعني الثوب المصيقل » قال الجوهري : صقل السيف وصقله أيضا صقلا وصقالا أي جلدة إلى أن قال المصقلة » ما يصقل به السيف ونحوه انتهى ، وكان المراد ما يصقل من الثياب بحيث يكون له جلاء وصوت لذلك.
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٢ ص ٢١٤ ح ٤٥.