فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه فقال لا بأس إذا كانت مواراة.
٢١ ـ وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال قال لا بد للناس من حفظ بضائعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة.
٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم.
٢٣ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال صل في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
______________________________________________________
الحديث الحادي والعشرون : مرسل وحمل على الاستحباب.
الحديث الثاني والعشرون : موثق.
وقال : في القاموس « المفدم » الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة ، وقال : في الحبل المتين « المفدم » بالفاء الساكنة والبناء للمفعول أي الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر والمنتهى ، وربما يقال : إنه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيرها وإليه ينظر كلام المبسوط فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى وقال : إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على السواد في الكراهة ، ونقل عن العلامة القول بعدم كراهة شيء من الألوان سوى السواد والمعصفر والمزعفر والشبع بالحمرة ، وأما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا ولا يبعد استثناء السواد منها فيحكم بكراهته وإن كان ضعيفا لإطلاق الأخبار الواردة فيه وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء.
الحديث الثالث والعشرون : مرفوع.