( السهو في اثنتين وأربع )
إن شك فلم يدر اثنتين صلى أو أربعا فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى أنه قد صلى ركعتين صلى أخريين ولا شيء عليه فإن استوى وهمه سلم ثم صلى ركعتين قائما بفاتحة الكتاب فإن كان صلى ركعتين كانتا هاتان الركعتان تمام الأربعة وإن كان صلى أربعا كانتا هاتان نافلة.
( السهو في اثنتين وثلاث )
فإن شك فلم يدر أركعتين صلى أم ثلاثا فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن يصلي أخريين ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلي ركعة واحدة ولا شيء عليه وإن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلي ركعة وهو قائم ثم يسلم ويصلي ركعتين وهو قاعد بفاتحة الكتاب وإن كان صلى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة والركعتان اللتان صلاهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمت صلاته وإن كان قد صلى ثلاثا فالتي قام فيها تمام الأربع وكانت الركعتان اللتان صلاهما وهو جالس نافلة.
( السهو في ثلاث وأربع )
فإن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وقد تمت صلاته » هذا هو المشهور. واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم أقف على رواية صريحة فيه ، ويظهر من ابن بابويه في المقنع بطلان الصلاة به ، وفي الفقيه البناء على الأقل كما نقل عن السيد (ره) في المسائل الناصرية أنه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور والمشهور لا يخلو من قوة لعموم رواية عمار الساباطي (١) وتأييدها بعمل القدماء كالكليني والمتأخرين وظاهر رواية رواها في قرب الإسناد وعموم كثير من الأخبار الدالة على عدم إبطال الشك في الأخيرتين.
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ٣١٨ ـ ح ٣.