عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة فقال إن الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة قال إن الفضل أن تبدأ بالفريضة.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عدة
______________________________________________________
إذا مضى القدمان في الظهر فيدل على جواز النافلة بعد ذلك إذا كان منتظرا لإمام والله يعلم.
الحديث الخامس : حسن. وقال : في المنتقى قلت المراد « بوقت الفضيلة في هذا الخبر » بعد الذراع في الظهر والذراعين في العصر كما نطقت به الأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة على أنه أول الوقت المحمولة على إرادة وقت الفضيلة في الجملة جمعا بينهما وبين ما دل على دخول الوقتين بالزوال. وللتصريح بذلك في بعض الأخبار أيضا على ما مر تحقيقه ، وفي قوله « وإنما أخرت الظهر إلى آخره » تنبيه واضح على ما قلناه ، والمراد « بصلاة الأوابين » نافلة الزوال وقد مر ذلك في رواية الصدوق.
الحديث السادس : حسن. وهكذا وقع في أكثر النسخ مكررا إما من المصنف أو من الكتاب.
الحديث السابع : مرسل. كالحسن. ويمكن أن يكون النوافل المبتدءة