من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليهالسلام يقول كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل.
معنى هذا أنه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنة لأن الأوقات كلها قد بينها رسول الله صلىاللهعليهوآله فأما القضاء قضاء الفريضة وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال قال رجل لأبي عبد الله عليهالسلام الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليهالسلام أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان قال نعم إن
______________________________________________________
ليخرج الوتيرة ، ويحتمل أن يكون حكمه عليهالسلام حكم النبي صلىاللهعليهوآله في ترك الوتيرة لعلمه بأنه يصلي الصلاة الليل والوتيرة لخوف تركها ، ولعل الكليني جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل.
الحديث الثامن : مرفوع.
وقال في النهاية : فيه أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان أي ناحيتي رأسه وجانبيه ، وقيل : القرن القوة حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعين لها ، وقيل : بين قرنيه أي حزبيه الأولين والآخرين ، وكل هذا تمثيل لمن يسجد الشمس عند طلوعها فكأن الشيطان سول لها ذلك. فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن بها انتهى ، ويدل على كراهة الصلاة في هذا الوقت بل السجود أيضا ، والمشهور بين الأصحاب كراهة النوافل المبتدءة دون ذات السبب عند طلوع الشمس إلى أن يذهب الشعاع والحمرة عند غروبها أي اصفرارها وميلها إلى الغروب إلى أن تغرب وعند قيامها ووصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها وبعد صلاتي الصبح والعصر وهو مختار الشيخ في المبسوط. والاقتصار ، وحكم في النهاية بكراهة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب ولم يفرق بين ذي