فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا وقال إن الله هو الذي أنساه رحمة للأمة ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذاك قال قد سن رسول الله صلىاللهعليهوآله وصارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك فإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.
______________________________________________________
الحديث السابع : ضعيف. وظاهره إجزاء تشهد السجدتين عن التشهد المنسي كما عرفت ، وقال : في المدارك الظاهر أنه لا خلاف بين القائلين بوجوب قضاء التشهد أنه بعد التسليم.
الحديث الثامن : حسن.
واختلف الأصحاب في فورية سجدتي السهو ، وربما يستدل بمثل هذا الخبر على الفورية ، ولا يخفى ضعفه نعم يدل على عدم جواز الكلام قبلها والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلل الكلام وعدم سقوطهما أيضا. بل يصير أن قضاء وقيل : بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعل ترك نية الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى.