يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به وقال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال ليس على الأمة قناع.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
______________________________________________________
جعل أحد الكتفين مكشوفا والأخرى مستورا.
الحديث الثاني : صحيح. ولا خلاف في أنه يجوز للصبية والأمة أن تصليا بغير خمار وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق بين الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد ومكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم يؤد شيئا ، وفي المدارك يحتمل إلحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم (١) ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض.
الحديث الثالث : صحيح.
والظاهر كراهة الإمامة بغير رداء إذا كان في القميص فقط لا مطلقا كما ذكره الأصحاب.
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ ص ٢٨٣ ح ٢.