٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد.
٥ ـ علي بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال يجعل التكة على عاتقه.
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
وقال : في الحبل المتين : قد اختلف الأصحاب في تفسير اشتمال الصماء والنهي عنه مشهور بين العامة والخاصة ، وذكر : الشيخ في المبسوط والنهاية هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يديه ويجمعهما على منكب واحد واستدل عليه في المنتهى بخبر زرارة (١) وهو يعطي أنه فهم من الجناح في الحديث : اليدين معا ، وفي الصحاح اشتمال الصماء إن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وعن أبي عبيدة : أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده.
قال : بعض اللغويين وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء وقال : أبو عبيدة إن الفقهاء يقولون : اشتمال الصماء هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه والمعبر ما دل عليه الخبر.
الحديث الخامس : مرفوع.
ويدل على تأكد استحباب الرداء وعلى الاكتفاء في الضرورة بمثل التكة أيضا لكن الظاهر أن هذا مع كونه في ثوب واحد كالسراويل أو المئزر لا فيهما إذا لبس أثوابا متعددة أيضا والخبر الآتي كذلك.
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ ص ٢٨٩ ح ١.